الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إتلاف السيارة المستخرجة من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتمليك

السؤال

استخرجت سيارة بنظام الإيجار باسمي، لشخص قريب لي، وبعد فترة حدث فيها عطل في ملحقات الماكينة، وتم إصلاحها من قبل الوكالة، وتكرر نفس العطل أكثر من مرة، وتم إصلاحها على الحساب الشخصي، والآن يريد الشخص الذي يقودها، ويدفع أقساطها، تفويضًا مني ليقوم بإتلافها؛ لخسارته المتكررة فيها، فهل علي إثم في ذلك؟ أرجو الرد في أسرع وقت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن يقوم الشخص المذكور بإتلاف السيارة؛ لكونه لم يعد يرغب فيها بسبب ما كلفته؛ لأن هذا من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. متفق عليه.

قال النووي: وأما إضاعة المال، فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يجب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله، تعرض لما في أيدي الناس. اهـ.

يضاف إلى هذا، أن السيارة -كما فهمنا- تم استخراجها من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ومن ثم؛ فهي ما زالت في ملك الوكالة، ولم تدخل بعد في ملك المستأجر، فيكون إتلافه لها، اعتداء على حق الغير، وذلك لا يجوز أيضًا.

فتحصل مما سبق، أن إتلاف السيارة، غير جائز على كل حال، فلتنصحيه بالعدول عنه، بل وتمنعيه منه إن كان بإمكانك ذلك، دون حصول منكر أعظم.

وأما عن لحوق الإثم بك، فينبني على مدى قدرتك على منع الشخص المذكور من إتلاف السيارة؛ إذ كنت أنت من تقدرين على منعه، بحكم كونها مستخرجة باسمك.

فإن كنت تستطيعين منعه من ذلك، وتركت منعه منه، فإنك آثمة؛ لتركك تغيير المنكر، الواجب تغييره، مع القدرة عليه.

وإن لم يكن باستطاعتك منعه من ذلك، فلا إثم عليك، وانظري الفتوى رقم: 119382.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني