الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قامت إحدى صديقاتي باستدانة مبلغ 5000 ليرة سورية وترك حلقها الذهبي عندي كرهن على أن أعيده لها عندما تعيد المبلغ، وكان ذلك منذ حوالي خمس سنوات، وكان سعر غرام الذهب وقتها 3000 ليرة سورية تقريباً، والآن أصبح سعر غرام الذهب يقارب الـ12000 ليرة، وجاءت صديقتي لتستعيد حلقها، فهل آخذ منها 5000 ليرة أم أسعر الحلق عند البائع وآخذ سعره، علماً أن الحلق كان سعره يساوي المبلغ الذي استدانته مني وقتها؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرهن ملك للراهن باتفاق أهل العلم، وله غنمه وعليه غرمه، جاء في شرح التلقين: حصول الإجماع على أن عين الرهن ملك للراهن، وإذا كان ملكًا للراهن وجب أن يكون نماؤه له، قياسًا على أصول الشريعة في أن من ملك الرقبة ملك نماءها. اهـ

وفي الأم: (قال الشافعي): فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافا في أن الرهن ملك للراهن. اهـ

وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع: فالرهن ملك للراهن له غُنمه وعليه غُرمه. اهـ

وعليه؛ فإن الحلق المذكور ملك لصديقتك سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت، وليس لك منه شيء.

والذي يلزم صديقتك إنما هو المال الذي استدانته منك فقط، وهو 5000 ليرة، فإذا أدته لك فقد برئت ذمتها. وانظري الفتوى رقم: 171271.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني