الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في التعامل مع الكفار وما لم تترتب عليه مفسدة

السؤال

هل يجوزأن يأخذ مسلم لنفسه الإجازة الشخصية من شرطة الشيوعيين ليسافر آمنا وأن يعامل المعاملة الاقتصادية وغيرها في داخل الصين الشيوعية؟ ما دليلها فى الإسلام؟ السائل من أويغورية التركستان الشرقية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل هو جواز التعامل مع الكفار إذا كانوا غير محاربين للمسلمين، على أن يكون هذا التعامل ضمن ما هو مباح شرعاً من بيع أو شراء أو قرض أو غير ذلك من أنواع التعامل المباح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19652. هذا هو الحكم من حيث الأصل، أما إن ترتب على هذا التعامل ضرر على الإنسان من فتنة في الدين، أو ضياع للمال أو غير ذلك فلا يجوز حينئذ التعامل معهم، لأن الضرر يجب أن يزال، لما روى أحمد في المسند عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني