الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

السؤال

صليت صلاة العشاء، وفي الركعة الأخيرة قرأت التشهد الأول، وأردت أن أقرأ الصلاة الإبراهيمية، لكن الإمام سجد سهوًا، فاحتجت أن أسجد سهوًا، ثم سلم فسلمت، فهل صلاتي صحيحة؟ أم بطلت بسبب عدم قراءة الصلاة الإبراهيمية مع أنه لم يكن لديّ مجال لإكمالها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هل هي سنة من سننها لا تبطل بتركها، أو هي ركن من أركانها تبطل الصلاة بتركها، فذهب الحنفية، والمالكية إلى أنها سنة، ويجزئ المأموم إتيان الإمام بها، قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: وَلَا سُجُود على من ترك الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَشْهُور.

وجاء في التنبيه للمهدوي المالكي: المأموم إذا لم يتشهد حتى سلم إمامه يسلم، ويجزيه تشهد الإمام.

وذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنها ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها، ولكن الركن منها هو: اللهم صل على محمد، وما بعده سنة، قال النووي -رحمه الله-: اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة، ومالك ـ رحمهما الله ـ والجماهير على أنها سنة، لو تركت صحت الصلاة، وذهب الشافعي، وأحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة... إلى أن قال: والواجب عند أصحابنا: اللهم صل على محمد، وما زاد عليه سنة.

وانظر الفتوى رقم: 63503.

فعلى المذهب الأول صلاتك صحيحة، وعلى الثاني باطلة إذا لم تكن أتيت بمحل الركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إنك لم تفعل، فالأفضل أن تعيد هذه الصلاة احتياطًا، ولا حرج عليك في الأخذ بالمذهب الأول، ولو كان مرجوحًا، فإن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، مما يسوغه كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني