الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تزوجت واشترطت أن يشتري شقة مناصفة بينه وبينها

السؤال

وافقت والدتي قبل الزواج على زواجي دون شقة تمليك تيسيرًا للزواج، ولكنها اشترطت أن تكون الشقة عند شرائها مناصفة بيني وبينه، وقد وافق، وقد تزوجت الآن وأنجبت بنتًا، وعند سؤاله عن شراء شقة رفض، وقال لي: ستكتب باسمي؛ لأنني لو مت أموت وأنا مطمئن أن أخواتي سيرثون منها، وأنني طبقت شرع الله، فهل هذا صحيح مع أن زواجنا وثقته والدتي بناء على موافقته على هذا الشرط؟ ثم قلت له: لو اشترينا شقة صغيرة وكتبناها باسم بنتنا، وليس في نيتي منع إخوته من الإرث، فرفض وقال لي: لا، كله باسمي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الاتفاق على شقة مطلقة غير معينة، فهي تسمية غير صحيحة للمهر عند أكثر العلماء، قال ابن مفلح -رحمه الله-: وإن أصدقها دارًا غير معينة، أو دابة لم يصح؛ لأن الصداق يشترط فيه أن يكون معلومًا، وهو معدوم هنا، وإن أصدقها عبدًا مطلقًا، لم يصح؛ للجهالة، وقال القاضي: يصحّ.

وعليه؛ فإن كانت تسمية المهر، أو الزيادة عليه غير صحيحة؛ لكونها مجهولة، فلك حينئذ مهر مثلك، بشرط ألا ينقص عن المهر المسمى المعلوم، جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين:.. كما إذا تزوجها على ألف درهم وكرامتها، أو على ألف وأن يهدي لها هدية، فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف، لا المتعة، مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل لا ينقص عن الألف.

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف -رحمه الله-: ولو تزوجها على مائة جنيه ودار ـ أي: على معلوم ومجهول ـ فلها مهر مثلها لا ينقص عن مائة جنيه؛ لأنه رضي بأدائها.

وأمّا كتابة شقة باسم البنت: فهذا لا يلزمه، ولا حرج عليه في الامتناع من ذلك، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 168733 والفتاوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني