الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من ورثت أرضا وباعتها بعد فترة طويلة

السؤال

أمراة ورثت قطعتين أرض القطعة الأولى مخصصة للبناء احتفظت بها عندما تحتاج ثمنها تبيعها. ثم بعد سنوات طويلة قرابة ثلاثون عاما من حصولها على الميراث باعتها. ماذا عن الزكاة هل كانت تجب عليها كل عام من الثلاثين أن تخرج 2.5 % من ثمنها؟ أم 2.5 % من ثمنها عند البيع فقط؟ أم عشرة في المائة زكاة عند بيعها فقط؟ (10% فقط من ثمنها عند البيع هكذا قال بعض الناس)؟. وهل اذا أعطت الثمن لأولادها وهم يأخذون الثمن ويزكون ماذا على الأولاد من الزكاة أى هل تجب زكاة أخرى غير التي تجب على الأم نتيجة أنها أعطت المال للأولاد أم فقط الزكاة التي وجبت على الأم في الأرض حال ملكها لها وعند بيع الأم لها هي الزكاة فقط الواجبة على الأبناء؟ وبالنسبة لقطعة الأرض الثانية أرض زراعية احتفظت بها وكانت تزكي ما يصلها من الإيجار الذي يعطيها لها المزارعون الذين استأجروها كل عام ثم باعت جزءا منها نظرا لأن المزارعين وجدوا مشاكل في الزراعة وأصبح ما يأتي منها قليل وأحيانا لا يأتي منها دخل فباعت جزءا منها ماذا عن الزكاة هل كانت تجب عليها (قطعة الأرض الزراعية التي بيعت) في الجزء الذي بيع فقط كل عام من الثلاثين أن تخرج 2.5 % من ثمنها؟ أم 2.5 % من ثمنها عند البيع فقط؟ أم عشرة في المائة زكاة عند بيعها فقط؟ . وهل اذا أعطت الثمن لأولادها وهم يأخذون الثمن ويزكون ماذا على الأولاد من الزكاة أي هل تجب زكاة أخرى غير التي تجب على الأم نتيجة أنها أعطت المال للأولاد أم فقط الزكاة التي وجبت على الأم في الأرض حال ملكها لها وعند بيع الأم لها هي الزكاة فقط الواجبة على الأبناء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في تلك الأرض التي ورثتها المرأة، وباعتها بعد ثلاثين سنة؛ لأنها ليست عرضا من عروض التجارة، ولا تجب على الأرض التي باعتها، فلا زكاة على كلا الأرضين في تلك السنين، ولا تجب الزكاة في الثمن عند قبضه لا على المالكة، ولا على من أعطته إياه، وإنما تجب الزكاة فيه بعد مرور الحول عليه، وهو نصاب أو يزيد عليه عند من يملكه، فيخرج منه ربع العشر أي 2.5% ، وانظر الفتوى رقم: 273331. عن شروط وجوب زكاة الأرض.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني