الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها

السؤال

خلال فترة جلوسي على المرحاض كل ما ينزل غائط يصعد من موضع نزوله ماء مختلط بالبول، فهل إذا كانت أقل من باطن الكف تعتبر من يسير النجاسة المعفو عنه ولا يجب غسلها؟ وإذا لم أعرف هل هي أقل أو أكثر من باطن الكف أعتبرها نجاسة يسيرة يعفى عنها؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها قد بيناه في الفتوى رقم: 134899، وفيها بيان أن الحنفية يرون العفو عن مثل قدر الدرهم من النجاسة المغلظة كالبول ونحوه، وعند الشك في كون النجاسة يسيرة أو كثيرة فالأصل أنها لم تبلغ حد الكثرة.

وإذا كنت تعمل بقول الحنفية في العفو عن النجاسة المغلظة إذا كانت بقدر الدرهم، فلا حرج عليك إذاً، وقدر هذا الدرهم مبين في الفتوى رقم: 97095.

فلا عبرة بقدر باطن الكف ـ كما ذكرت ـ وإنما المعتبر عند من يخفف في النجاسة المغلظة هو هذا القدر المذكور، ولكننا نرى أن الأحوط هو غسل ما يصيبك من النجاسة في هذه الحال المذكورة، والخطب يسير، فما هو إلا أن تصب الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها، ويكفي غلبة الظن ولا يشترط اليقين، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 132194.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني