الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ظهور المرأة أمام أحفاد زوجها

السؤال

هل يجوز للمرأة التكشف على أحفاد زوجها من بناته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أحفاد الجد ـ وإن نزلوا ـ يعتبرون من محارم زوجته، سواء كانوا من جهة بناته أو من جهة أبنائه، أو كانوا أحفاده من الرضاعة، لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً {النساء:22}.
وقال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على تحريم زوجة الأب: وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلافا علمناه، والحمد لله. انتهى.

ولذلك يجوز للمرأة أن تكشف رأسها وأطرافها كالذراعين والقدمين أمام أحفاد زوجها عند أمن الفتنة، وانظري الفتويين رقم: 599، ورقم: 68091.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني