الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم أخذ مال أحد من غير استحقاق إلا بطيب نفس

السؤال

نظرا لمشاكل عدم توفر السيولة في المصارف الليبية -ولكن في بعض الأحيان يأتي قليل من السيولة إلى المصارف- تحدث ازدحامات كبيرة، ومشاكل تصل في بعض الأحيان إلى القتل؛ لذلك قررت البلدية التي أسكن فيها، توزيع السيولة على فروع البلدية عن طريق رؤساء الفروع، فيأتي رئيس الفرع البلدي إلى المصرف، ويسحب أموال الأفراد الذين يتبعونه، ومن ثم يقوم بتوزيعها عليهم في مقر الفرع البلدي، ولكن يقوم رئيس الفرع بخصم خمسة دنانير عن كل فرد أحضر له ماله، بحجة أنه ليست لهم رواتب من البلدية، ولا أي مساعدة، وأنهم يقومون بصرفها على مستحقات الفرع من أوراق وقرطاسية، واستضافة وفود من الفروع الأخرى، وتكاليف المشاوير التي يقضونها من أجل مصالح الفرع البلدي، وخصوصا أن إحضار المال من المصرف، فيه الكثير من الخطورة؛ لعدم توفر الأمن، ولكن بعض الناس يعطيها عن طيب خاطر، والبعض الآخر غير راض عن دفعها.
فما قول الشرع في نظركم في أخذ الدنانير الخمسة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أنه لا يحل أخذ مال أحد من غير استحقاق، إلا بطيب نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في أيام التشريق في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق؛ لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.
وعلى ذلك؛ فلا يحل لرئيس الفرع البلدي أخذ شيء من أموال الناس إلا بإذنهم.
وأما ما ذكر من أنه لا يوجد لهم مرتبات، ولا أي مساعدة من البلدية، فهذا يعني أنهم يقومون بهذا العمل تطوعا، فإن كان كذلك، فبإمكانهم أن يتفقوا مع أصحاب الأموال على أخذ هذا المبلغ كأجرة على عملهم، فمن قبل بذلك منهم، فبها ونعمت، ومن رفض، فلا يأتون بماله من المصرف، وليذهب هو بنفسه لاستلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني