الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم غسل ما تحت الذقن في الوضوء وكشفه في الصلاة للنساء

السؤال

هل يوجد قول لأحد المذاهب الأربعة، باعتبار أسفل الذقن من الوجه؟
وهل في هذه الحالة لا يجب تغطية المرأة له في الصلاة، ويجب غسله في الوضوء؟ لأنني قرأت بأن الشافعية يعتبرون أسفل الذقن من الوجه. وهذا هو الذي قرأته: "ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه، فقال الشافعية، والمالكية، والحنابلة إنه يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد، وينتهي إلى آخر الذقن، لمن ليست له لحية؛ وإلى آخر شعر اللحية لمن له لحية، ولو طالت، إلا أن الشافعية قالوا: إن تحت الذقن من الوجه، فيجب غسله، أما الحنفية فقالوا: إن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، ومن كانت له لحية نازلة عن جلد الذقن، فإنه لا يجب غسلها، ووافقوا المالكية، والحنابلة على أن ما تحت الذقن لا يجب غسله، واتفق الشافعية والحنفية على أن البياض الذي فوق وتدي الأذنين من الوجه، فيجب غسله، خلافاً للمالكية، والحنابلة، فإنهم قالوا: إن البياض المذكور من الرأس، فيمسح، ولا يغسل."
شكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أكثر أهل العلم على عدم وجوب غسل ما تحت الذقن في الوضوء، وراجعي الفتوى رقم: 247453.

وجاء في كتب الشافعية أنه يجب غسل تحت الذقن, لا لأنه من الوجه، بل للتأكد من استيعاب الوجه كله بالغسل.

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا -صاحب التتمة وآخرون-: يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته، وما تحت ذقنه مع الوجه؛ لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام؛ ليستوعب النهار. انتهى.

وأما بخصوص ستره في الصلاة للمرأة، فهو واجب, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121534.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني