الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: ابتعدي عني، ولم ينو بها الطلاق

السؤال

علماءنا في موقع إسلام ويب، أريد أن أسأل عن من كان جاهلا بأن الطلاق يقع بالكناية مع النية، وأن الصريح منه هو فقط الذي يوقع الطلاق. -وهذا حال كثير من شباب جيلي- وكان أثناء مشاجراته مع زوجته يتكلم بكنايات الطلاق، مثل: حلي عني، وغيرها؛ حيث أذكر أني قلتها لزوجتي ذات يوم.
فهل لو كان قصدي بكلمة حلي عني -أي ابتعدي عني- للأبد، أو لا أريدك أبدا، وأشعر أني كنت أقولها بصدق، أو أني لم أحدد في بالي أثناء اللفظ إن أردت أن تبتعد عني للأبد أم لا، ولكني قلتها بصدق، أي ابتعدي عني واذهبي، حتى إنه يغلب على ظني أنه جاءني شعور بأني أصبت حكما، لكني قلت في نفسي كوني بعيدا عن لفظ الطلاق، إذن لا شيء علي. وكنت حريصا على أن أكون بعيدا عن لفظ الطلاق أثناء جميع مشاجراتي مع زوجتي.
فهل هذه الإرادة أثناء اللفظ هي نفسها نية الطلاق الجازمة، التي تحل الرابطة الزوجية؟ وهل الذي قلته إذا كان يعبر عما بداخلي من شعور، يعتبر نية حقيقية عن الطلاق؟ وهل لأني كنت حريصا على الابتعاد عن اللفظ الصريح.
فهل هذا دليل على عدم وجود نية حقيقية جازمة للطلاق؟ وهل هذه المقولة صحيحة من ناحية المنطق، وتبنى عليها أحكام شرعية وهي (كون الشخص لا يعلم أن الطلاق يقع بهذه الألفاظ، يستلزم قطعًا عدم نيته، أي أن من لا يعلم أن الطلاق الكنائي يقع مع النية، لا يتصور ابتداء أن تتجه نفسه إلى طلاق زوجته بهذا الطريق) مع أنني أنا وزوجتي متفاهمان جدا، ونادرا ما تحدث خلافات بسيطة بيننا، وسرعان ما ننسى كل شيء خلال دقائق، ولكن العبرة هي كيف يكون الحال أثناء اللفظ تحديدا.
أرجو منكم الإجابة، وبالذات عن المقولة التي بين قوسين هل هي صحيحه ومنطقية، فقد سمعت الكثير من الإجابات، ولكني لا أثق إلا بكم، مع ملاحظة أنه أثناء قولي لزوجتي الألفاظ أعلاه لم أكن موسوسا أبدا، ولكني عندما علمت عن كنايات الطلاق، تذكرت ما كنت أقوله لها من مشاجرات سابقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع نية إيقاعه بها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 49451، فإذا قال الرجل لزوجته مثلا: ابتعدي عني، ولم ينو بها شيئا، لم يقع طلاقه.

فلا إشكال إذن في ذكرك هذه الألفاظ لزوجتك، أو ذكر شباب جيلك لهذه الألفاظ لزوجاتهم، حيث لم ينووا بها الطلاق.

وبما أنك موسوس، نرجو أن تبتعد عن تكرار أسئلة الطلاق أو القراءة عنه؛ لأن هذا يغلب أن يكون سببا في تعزيز هذه الوسوسة في نفسك، وهذا يحصل به عكس ما يقصده الشرع من السعي في التخلص منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني