الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أرباح المبالغ المودعة فوائد ربوية

السؤال

أعمل في إحدى الشركات، وعند التحاقي بالعمل قامت إدارة الشركة بإعلامي بميزة الحصول على مبلغ عند ترك الشركة أو التقاعد كما يلي:
بند 1: تقوم الشركة تلقائيا ودون أخذ موافقة الموظف شهريا بوضع مبلغ يعادل 5% من المرتب دون خصم أي جزء من المرتب في شكل ودائع بفائدة ثابتة، أو أذون خزانة بفائدة ثابتة، ويتم تسليم المبلغ وأرباحه للموظف بعد فترة معينة، أو عند التقاعد.
بند 2: تقوم الشركة بعد موافقة الموظف على اشتراكه في هذا البند بخصم 5% من مرتبه، وتقوم بوضع 5% أخرى منها بإجمالي 10% في شكل ودائع بفائدة ثابتة، أو أذون خزانة بفائدة ثابتة، ويتم تسليم المبلغ وأرباحه للموظف بعد فترة معينة أو عند التقاعد.
وقد اخترت عدم الاشتراك في بند 2 درءا للشبهات، وبالتالي سأتسلم المبلغ من بند 1 فقط، وهو المبلغ الذي استثمرته لي الشركة طوال فترة عملي دون الخصم من راتبي، وبدون شرط الحصول على موافقتي.
فهل المبلغ الذي سيتم تسليمه لي حلال هو وأرباحه؟ أم يجب فصل أرباحه؟ علما بأن البند رقم 1 لا يتطلب موافقة الموظف عليه، ولا تقوم الشركة بالخصم من مرتب الموظف.
وما مصير زملائي من الموظفين الذين اشتركوا في بند 2 برغبتهم، وتم خصم 5% من راتبهم، ووضعت الشركة 5% مقابله، واستثمرته لهم؟ هل يحل لهم المبلغ أو أرباحه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤلك أن النسبة التي تخصصها جهة العمل لصالح الموظف في البند الأول تستثمر "في شكل ودائع بفائدة ثابتة، أو أذون خزانة بفائدة ثابتة، ويتم تسليم المبلغ وأرباحه للموظف بعد فترة معينة، أو عند التقاعد". وهذا يقتضي أن أرباح تلك المبالغ فوائد ربوية محرمة.

وعليه؛ فإذا أعطي الموظف تلك المبالغ فيأخذ النسبة التي وضعتها الشركة فحسب، وما زاد عليها من فوائد ربوية يتخلص منها بدفعها في المصالح العامة؛ كالطرق والمستشفيات، أو يدفعها للفقراء والمساكين، وليس له هو أن ينتفع بها إلا إذا كان فقيرا محتاجا. قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه
وأما بخصوص الموظفين الذين اشتركوا في البند الثاني الذي يقتضي موافقة الموظف على ذلك، واقتطاع نسبة من راتبه تستثمر مع النسبة التي تخصصها جهة العمل، فالقول هنا كالقول فيما سبق من حيث إن للموظف أخذ النسبة التي اقتطعت من راتبه، والتي أضافتها الشركة، وأما ما زاد على ذلك فهو مال حرام ليس له الانتفاع به. هذا مع الإثم لموافقته على تلك المعاملة المحرمة، فليستغفر الله، وليندم عليه، وليعزم ألا يعود إليه.

وراجع الفتوى رقم: 103718.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني