الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم عرض صور المنتج ومواصفاته وأخذ عربون من العميل ثم شراء البضاعة له؟

السؤال

طريقة بيعي هي: أني أعرض صور السلع قبل أن أشتريها على صفحتي في الإنترنت، وأذكر جميع المواصفات المهمة بصدق، ثم أتحدث مع من تريد أن تشتري، وأخبرها عن السعر، فإن رضيت ووافقت على أن تشتري، توصيني أن أحضرها لها، وأحيانًا أستعمل عبارة: هل أنت متأكدة أنك ستشترين؟ وذلك لمعرفة جديتها، وليس لإلزامها، وعندما أجمع الطلبات، أشتري السلع وأبيعها، وإن غيرت العميلة رأيها، لا ألزمها بها، وأحيانًا أقبض عربونًا من بعض الزبائن، ولا أقبض من البعض الآخر، مع علم الزبون أن السلع ليست عندي، وإنما سأوفرها لاحقًا، فهل هذا عقد توريد، أو عقد سلم؟ وما حكمه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الزبون على علم بأن السلع ليست عندك، وإنما ستوفرينها لاحقًا، بناء على رغبته وطلبه، ثم تجريان عقد البيع عليها بعد توفيرها، فهذا ليس بيع سلم، بل هو بيع عادي.

ولا حرج عليك في طلب مبلغ من الآمر بالشراء؛ لضمان جديته في حال توفير السلعة له، فإما أن يشتريها كما وعد بذلك، وإلا فإن لحقك ضرر بسبب توفير السلعة له، فلك أن تأخذي من الهامش بقدر ذلك الضرر، جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ، 1983م: ... ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، جائز؛ بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم، إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ.
والمهم هنا ألا يحصل عقد البيع بينك وبين الزبون قبل شرائك للسلع، وتملكك لها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها؛ ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا. انتهى.

وأما بيع السلم فهو العقد على شيء موصوف في الذمة، بصفات منضبطة، يسلم للمشتري في أجل معلوم، ويشترط له تقديم رأس المال بمجلس العقد، وانظري للمزيد، الفتوى رقم: 202090.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني