الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة المال المرصود لسداد دين

السؤال

عندي مبلغ من المال اشتريت به بقعة أرض، ولكني دفعت للشركة نصف المبلغ، والنصف الآخر حتى يتم الانتهاء من التجهيز واستلام الأوراق القانونية.
مر حول على هذا الموضوع، وبقي عندي نصف مبلغ الأرض، وزاد عليه مبلغ آخر من فضل الله ورزقه.
السؤال: هل أزكي عن المال كله؟ أم أزكي عن المال الذي زاد فوق نصف مبلغ الأرض المتبقي في ذمتي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالباقي من ثمن الأرض هو دين في ذمتك مدين به لأصحاب الأرض، فلا تلزمك زكاة ما عندك الآن من مال؛ إلا إذا كانت عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكنك جعلها في مقابلة ذلك الدين، فتزكي حينئذ هذا المبلغ الباقي عندك، وانظر الفتوى رقم: 296284.
والمال الآخر الذي حصلت عليه تزكيه عند مرور الحول على دخوله في ملكك إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة، وانظر التفصيل عن زكاة المستفاد في أثناء الحول في الفتوى رقم: 271492.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني