الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة في ثمن بيع منزل السكن

السؤال

لدينا شقة سعرها 35000 دينارًا تقريبًا، ونريد أن نبيعها بسبب أذى الجيران، فأخلاقهم سيئة، ونريد أن نستثمر ثمنها في شراء سيارات، وبيعها أقساطًا بثمن أكبر من سعر الشراء، وهذه التجارة ستعود علينا بربح 15000 تقريبًا خلال 5 سنوات، وهذا الربح سوف يذهب كله إيجارًا للمنزل الذي سوف نسكنه بدلًا من بيتنا، يعني بعد 5 سنوات سيبقى معنا نفس ثمن البيت 35000 دون زيادة أو نقصان، فهل تجب علينا الزكاة في 35000 دينارًا في كل عام، والتي تساوي 875 دينارًا؟ لأن هذا سوف يستهلك ثمن المنزل مع مرور الزمن، وسنضطر بعدها لدفع إيجار المنزل من سعر البيت، وليس من الربح العائد من استثمار سعر البيت في البيع بالأقساط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فتجب الزكاة في المبلغ المشار إليه ما دام بالغًا النصاب كلما حال عليه الحول بعد قبضه إذا بِيعَ البيت.

وإذا تاجرتم به في السيارات، صارت السيارات عرضًا من عروض التجارة تقوم عند حولان الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر، أي: 2.5%.

وكون إخراج الزكاة سينقص هذا المبلغ، لا يمنع وجوب الزكاة فيه.

وإذا كان البيت المراد بيعه لشركاء، وليس لشخص واحد؛ فإن كل شريك منهم ينظر في نصيبه من ثمن المنزل، فإن بلغ نصابًا ـ بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارةــ أخرج زكاته، وإلا لم تجب فيه الزكاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني