الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المرأة إذا رفض طليقها إشهار الطلاق

السؤال

أنا طلقت من أربعة شهور للمرة الثالثة، وطليقي لا يريد تطليقي بشكل رسمي قانوني، فسألت فطلب مني أحد الشيوخ أن أرفع دعوى خلع لأثبت طلاقي، وقال لي: إنه ليس له عدة، وطلب مني أن أترك البيت؛ لأني لن أنجب منه، وتركت البيت، واستأجرت بيتًا آخر، أنا وابنتي من زوجي الأول، وأهلي لن يصرفوا عليّ، ورافضون زواجي مطلقًا، أو بشروط فوق احتمال أكثر الرجال؛ كشقة باسمي، وشبكة بمبلغ كبير، ومهر مبالغ فيه، وتقدم لي شخص عن طريق صديقة لي، وتكلمت معه، وأريد أن أتزوجه، فأنا محتاجه فعلًا لزوج يحمل عني ما أنا فيه، ولكن ليس معي قسيمة طلاق، وأهلي رافضون، أو بشروطهم، فماذا أفعل؟ وهل يجوز لي الزواج دون علمهم، ودون قسيمة طلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت متيقنة من تطليق زوجك لك ثلاث تطليقات، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل لك البقاء معه، أو تمكينه من نفسك، ولكن عليك العدة منذ تلفظ زوجك بالطلاق، وعدة المطلقة -غير الحامل- ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.

وإذا كان زوجك يرفض إشهار طلاقك، وتسجيله في الأوراق الرسمية، فلك أن ترفعي الأمر للقضاء، ولو بطلب الخلع، والفداء؛ حتى تحصلي على ورقة الطلاق.

ولا تتزوجي غيره إلا بعد الحصول على وثيقة بالطلاق، أو الخلع منه؛ حتى لا تتعرضي للضرر، قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: .. ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح، والآخر يبطنه. اهـ.

وإذا انقضت عدتك من الطلاق، وحصلت على ورقة الطلاق، فلا حقّ لأهلك في منعك من الزواج بمن يتقدم إليك، إذا كان كفئًا، لكن لا يجوز لك أن تزوجي نفسك دون ولي.

وإذا منعك وليك من الزواج، وتعنت في الشروط، والالتزامات المطلوبة من الزوج، فهو عاضل لك، ويجوز أن يزوجك غيره من أوليائك، أو ترفعي الأمر إلى القاضي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، وراجعي الفتوى رقم: 79908، والفتوى رقم: 32427.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني