الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للمطلقة حقوق في أموال زوجها بعدما طلقها؟

السؤال

سيدة تسأل وتقول:
تزوجت منذ ستة وعشرين عاما، وعشت مع زوجي بما يرضي الله، وحافظت على المال والعرض والأولاد، والحين أراد زوجي أن يتزوج بأخرى أصغر سنا، وأقوى صحة؛ رغم أنني لم أقصر معه في أي شيء؛ ولحبي الشديد له رفضت أن يتزوج عليّ؛ لأنني لن أتحمل نهائيا هذا الوضع، لذلك أصررت على الطلاق رحمة بنفسي ورحمة بأولادي؛ لأعتني بهم حتى لا يفقدوا الوالدين مرة واحدة في نفس الوقت؛ فوافق زوجي على الطلاق بشرط أن أتنازل عن المؤخر والنفقة؛ فتنازلت، وهو طلق.
في حالتي هذه إذا وافقت على زواجه سيصيبني الكثير من الهم والغم والمرض والقهر والظلم. وبعد الطلاق سأكون في نفس الحالة لكبر عمري، وضعفي، و لعدم وجود دخل مالي أنفق منه على متطلبات حياتي من سكن وأكل وعلاج ولبس.
وطبعا أثناء الستة والعشرين عاما لم يعطني أي مال خاص لي؛ لأنني في رأيه لا أحتاج المال، فالأكل والشرب موجود، ويعالجني، ويكسوني لما أحتاج لذلك؛ رغم أن الله عزوجل رزقه بالكثير الكثير من الأموال تكاد تصل للملايين.
الحين أكيد في مخرج لي في الإسلام؛ بأن يكون لي حق في أموال من كان زوجي، والتي اكتسبها بسبب ما قدمته له طيلة عمري من أمان ومودة وأمانة وسكينة ورعاية له وللبيت وللأولاد. أم أتسول طعامي وعلاجي وسكني من الناس؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لهذه الزوجة حقّ واجب في أموال زوجها بعدما طلقها، وأبرأته من حقوقها المالية، وليس في ذلك ظلم لها، فما كان منها من الإحسان إلى زوجها، وتوفير المودة والرعاية له، فقد كان في مقابله من زوجها مثله، وإذا كان الزوج غنياً وزوجته لا مال لها، فمن كمال الإحسان أن يعطيها من ماله، لكن ذلك غير حتم عليه ما دام لا يمنعها حقاً من حقوقها؛ سواء كانت في عصمته أو فارقته، ولو أنّ زوجاً أحسن إلى زوجته دهراً، وكانت ذات مال، ولم يكن له مال، فلا تطالب الزوجة بإعطاء زوجها شيئاً من مالها؛ سواء بقيت معه أو فارقته، فلا بد من التفريق بين مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وبين الحقوق الواجبة، ونفقة المرأة التي لا زوج لها ولا مال تكون على أقاربها الموسرين على ترتيب سبق تفصيله في الفتوى رقم: 143933. ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 236836.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني