الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزكاة لصنف واحد فقط

السؤال

س1: هل يجب إعطاء زكاة المال لشخص واحد أو لعدة أشخاص، علما بأن المبلغ المفروض إخراجه يعادل أجرة حوالي 8 أشهر شغل متوسط الدخل عند الدولة؟
س2: وهل يجوز إخراجها لنفس الشخص في كل عام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: مصارف الزكاة ثمانية أصناف مذكورين في الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. ويجوز على الصحيح صرفها لصنف واحد كالفقراء مثلاً، وكذلك يجوز صرفها لشخص واحد من صنف واحد على الصحيح أيضاً، لحديث قبيصة رضي الله عنه ، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أخرجه مسلم في الزكاة (7/133 شرح النووي. ) وأما مقدار ما يعطى الشخص، فعند المالكية والحنابلة يعطى الفقير والمسكين كفايتهما أو تمام الكفاية له ولمن يعول لمدة سنة. وعند الشافعية يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وعند أبي حنيفة وأصحابه: لآ تجوز له الزيادة على مائتي درهم، وإذا كان له من يعول من زوجة وأولاد، جاز أن يأخذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب. انظر حاشية الدسوقي 1/464، المجموع 6/193، الإنصاف 3/238. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وعليه فيعطى محترف ثمن آلة وإن كثر، وتاجر يعطى رأس مالٍ يكفيه، ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة، لتكرر الزكاة بتكرر الحول. المطالب 2/136. ويجوز إخراج الزكاة لنفس الشخص كل عام ما دام أنه من أهل الزكاة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني