الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "عقد زواجنا باطل" بناء على فتوى خاطئة

السؤال

لقد قلت لزوجتي: إن عقد زواجنا باطل؛ بناء على فتوى قرأتها، وبعد أن قرأت مزيدًا من الفتاوى؛ تيقنت أن عقد زواجنا صحيح، فهل ما زال نكاحنا صحيحًا، بعد أن تلفظت لزوجتي بأن عقد الزواج باطل؟ وهل ما زالت زوجتي أم لا؟ علمًا أن الزواج حضره شهود، وتم إشهاره.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنكاح الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط بينها الفقهاء، وهي مذكورة في فتوانا: 1766.

وإذا كان النكاح صحيحًا، فلا يؤثر عليه قول الزوج لزوجته إنه نكاح باطل؛ لظنه أنه كذلك، بناء على فتوى قد اطلع عليها، فتظل العصمة الزوجية بينهما باقية.

وهنالك قاعدة فقهية مقررة شرعًا، بينها الفقهاء، وهي: أن الأصل بقاء ما كان، على ما كان. ويدخل فيها: كون الأصل بقاء عصمة النكاح؛ حتى يثبت العكس، وذلك يندرج تحت القاعدة الكلية: أن اليقين لا يزول بالشك. ولمعرفة دليلها، انظر الفتوى: 2330.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني