الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقف نعش ومغسلة للأموات وإهداء الثواب للأمّ

السؤال

هل يجوز أن أتبرع بشراء النعش –الكرب- والمغسلة؛ لتوضع في مقابر المسلمين؛ لتغسيل الميت، ووضعه فيه، كنوع من الصدقة الجارية على روح أمي، أم لا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصدقة الجارية هي الوقف، قال النووي في شرح حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية...الحديث: وكذلك الصدقة الجارية: وهي الوقف. انتهى.

والوقف هو: حبس الأصل، وتسبيل المنفعة، بمعنى أن توقف عينًا لها منفعة على الفقراء مثلًا، يملكون منافعها، وتبقى العين موقوفة، لا تباع، ولا توهب.

وبناء على ما سبق؛ فيجوز توقيف نعش, ومغسلة للأموات, وإهداء الثواب لأمك. وراجع لمزيد الفائدة عما ينبغي للشخص فعله لوالديه بعد وفاتهما الفتوى: 10602، وهي بعنوان: "ما ينبغي فعله للوالدين بعد وفاتهما".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني