الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الشريك لشريكه مبلغا زائدا عما يستحقه

السؤال

أعطيت شخصا مبلغ 50 ألف جنيه سوداني، ما كان يعادل في ذلك الوقت (1212 دولارا) قبل عيد الأضحى بشهرين ونصف؛ ليشتري بها بهائم، ويقوم عليها ويرعاها بنفسه، حتى عيد الأضحى، ويبيعها بسعر أعلى، ونتقاسم الأرباح بالنصف.
ومضى العيد، ولم يبع الشخص البهائم. وعندما سألته: لماذا تأخرت عن الاتفاق؟ قال لي: لم أجد سعرا عاليا لأبيعها. وإحسانا بالظن به، لم أجادله، ولم أناقشه ورضيت، مع العلم أن البهائم ليس لها في كل العام موسم يزداد فيها سعرها كثيرا إلا في عيد الأضحى. وبعد ثلاثة أشهر من العيد باع البهائم بمبلغ 60 ألف جنيه سوداني، وكانت تعادل في وقت البيع تقريبا (1200 دولار) لانخفاض الجنيه السوداني، وقال لي: بعت البهائم، وسأقبض المبلغ في غضون عشرة أيام، وسأرسلها: أي مبلغ 60 ألف كاملة، بدون أن يأخذ ربحه من ال 60 ألفا، وتأخر شهرا كاملا، وانخفض الجنيه وأصبحت ال 60 ألفا، تعادل (ألف دولار فقط) يعني خسرت من رأس مالي ما يعادل 212 دولارا؛ فاتصلت عليه وقلت له: رضيت بخسارتي، أرسل لي المبلغ (60 ألف جنيه)، قبل أن أخسر أكثر، وكل يوم تتأخر فيه أخسر أكثر وأكثر. وقال: سآتيك بالمبلغ بعد أربعة أيام، فقلت له: من سيعوضني ما سأخسره إذا انتظرتك؟ قال لي: سأعوضك ب 5 آلاف زيادة على ال 60 ألفا. فقلت له: حسنا، ويصبح المبلغ 65 ألفا، ما يعادل (1083 دولارا) أيضا أقل مما كان يعادله رأس مالي، الذي كان 1212 دولار، ما يعادل من الجنيه السوداني الآن 72 ألف جنيه، ولكنني رضيت بذلك، رجاء أن يعوضني الله بخير منها.
فهل ما فعلته ورضيت به صحيح حلال، أم فيه ظلم له؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصاحبك لا يضمن لك الخسارة إلا إذا تعدى أو فرط. ورأس المال هو خمسون ألف جنيه -كما ذكرت- وقد باع الغنم بستين ألف جنيه. والشرط بينكما أن له نصف الربح، ولك نصفه. فله خمسة، ولك خمسة وخمسون. ولا ينظر إلى قيمة الجنيه بالدولار أو غيره، وقت المعاملة، ولا عند حساب الأرباح.

وبناء عليه؛ فما أعطاك شريكك زائدا عما تستحقه طيبة به نفسه، فلا حرج عليك في أخذه. وما دفعه إليك حياء، أو بسبب الضغط عليه؛ فليس لك الحق في أخذه. وللفائدة، انظر الفتوى: 323959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني