الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها

السؤال

أريد أن أسأل عن رفض الزوجة للجماع. فأنا متزوجة منذ أربعة أشهر، ولا أحب الجماع، ولا أستمتع به، ويسبب لي ألمًا فقط، وأعاني من اكتئاب حاد، وأنا تحت العلاج، وزوجي لا يعلم بذلك؛ لأني أصبت به بعد الزواج، وهو ضد الذهاب إلى طبيب نفسي، وأحاول إنقاص عدد مرات الجماع إلى مرة أسبوعيًّا، وعند رفضي يقول: إن الملائكة تلعنني، وأنا الآن حامل، وأريد أن أعرف هل ما أقوم به من رفض حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يشفيك من هذا الداء، ويعافيك.

ونوصيك بدعاء الله عز وجل، وسؤاله الشفاء، فهو من يجيب دعوة المضطر، ويكشف الضر، قال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}.

وأكثري من ذكر الله، فبذكره يهدأ البال، وتسكن النفس، قال سبحانه: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.

واحرصي على رقية نفسك بالرقية الشرعية، وراجعي فيها الفتوى: 4310.

واجتهدي في سبيل دفع الأسباب الداعية إلى التوتر، والانشغال عنها، فعسى أن يكون ذلك كله سببًا لكشف هذا البلاء، والعيش في هناء.

والمرأة مأمورة شرعًا بإجابة زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع عنه إلا لعذر شرعي، وإلا اقتضى ذلك الوقوع في الإثم، والنشوز؛ للحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.

وجاء في دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت، على أي صفة كانت، ما لم يضرها، أو يشغلها عن الفرائض. اهـ.

فمجرد ما ذكرت من عدم حبك للجماع، أو عدم استمتاعك به، لا يسوغ لك الامتناع عن إجابة زوجك، وكذا الاكتئاب، إن لم يترتب عليه ضرر حقيقي، فالضرر المعتبر هو الذي تتأذى به النفس عادة، لا ما يحصل بسببه مجرد الأذى اليسير.

وليس لزوجك الحق في منعك من العلاج عند طبيب نفسي، إن لم يكن له مسوغ شرعي لهذا المنع، كأن يمنعك من العلاج عند طبيب نفسي؛ لوجود طبيبة موثوقة، وذات خبرة، وانظري للمزيد الفتوى: 116586، ففيها بيان حدود طاعة المرأة لزوجها.

وننصح بأن يسود بين الزوجين التفاهم، ومراعاة كل منهما للآخر، ومعرفة حقوقه عليه، والقيام بها على أتم وجه؛ ليحصل الوئام، وتقوى العشرة، والمودة، ويتماسك نظام الأسرة؛ وبذلك يسعد الزوجان، والأبناء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني