الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لامرأته: لو كررت الفعل هذا تكونين محرمة علي

السؤال

أنا متزوج من خمس وعشرين سنة، ولدي من البنين والبنات خمسة، زوجتي سبابة ولعانة، عجزت عن تقويمها، صدر مني قبل قرابة خمس عشرة سنة أن قلت لها أنت طالق مرتين، وكنت أردها في كل مرة، وحاولت تحملها طيلة هذ الزمن، وفي مرة من المرات سَبَّت الأب، وقلت لها بالحرف: لو تكرر هذا الفعل مرة أخرى أنت حرمانة أو محرمة عليَّ. هذا ماقلته بالنص، وبعد فترة صدر منها نفس السب واللعن. فهل تعتبر طالقا حسب ما قلت لها سابقا: لو كررت الفعل هذا تكونين حرمانة؟
أفيدوني. وأنا لا أستطيع أن أنفصل عنها بسبب احتياج أبنائي لها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن سوء التصرف وقبيح الفعال أن تكون المرأة سبابة لعانة، فهذا ليس من شأن أهل الإيمان، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة.

وإن كنت سعيت في سبيل تقويم زوجتك، فقد أصبت وأحسنت، فجزاك الله خيرا. وينبغي الاستمرار في نصحها بأسلوب حسن، وعدم اليأس من صلاحها، هذا مع الدعاء لها بالتوبة والهداية.
وسبق وأن بينا أن سب المرأة زوجها نوع من الظلم والنشوز، فراجع الفتوى: 4373. وكيفية علاج النشوز بينه رب العالمين في محكم كتابه، وقد ضمناه الفتوى: 1103. وليس الطلاق بأول سبل علاج النشوز. فما كان ينبغي لك التعجل إلى أمر الطلاق، فإنك بذلك ضيقت واسعا.
وتحريم الزوجة الراجح أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، كما هو مبين في الفتوى: 26876. فإن حصل ما علقت عليه التحريم، وهو تكرر السب من الزوجة وقع ما نويته بالتحريم، وأنت أدرى بنيتك. فإن كانت نيتك الطلاق فإنه يقع، وهذه الطلقة هي الثالثة، وتبين بها زوجتك منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك -نكاح رغبة- ثم يفارقها.

قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وإن نويت الظهار، فلا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وقد ذكرنا كيفية هذه الكفارة في الفتوى: 131685.

وإن كنت نويت اليمين، أو لم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين، وخصال هذه الكفارة مبينة في الفتوى: 107238.

وننبه إلى الحذر من الطلاق ونحوه، وجعله وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية، فهنالك ما يغني عنه من الوسائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني