الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يقارن سعر الذهب أو الفضة بالنقود عند أهل الشأن

السؤال

الأزهر حدد 3000 جنيه كحد أدنى لنصاب الزكاة فى حين أن 85 جراماً ذهباً وهو النصاب المعروف لزكاة الذهب يوازي حالياً فى سعر السوق حوالي 6000 جنيه، علماً بأنني أملك في البنك رصيد 3000 جنيه، فهل يتم إخراج زكاة الـ3000 جنيه التي في البنك أم الانتظار حتى تصل إلى حد النصاب للذهب حسب السعر الموضح من قبل، علماً بأن المبلغ الموجود في البنك مر عليه العام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتحديد نصاب الزكاة في هذه النقود المتداولة اليوم يرجع فيه إلى قيمتها من الذهب أو الفضة، وهذا ما يجعل النصاب فيها متغيراً هبوطاً وصعوداً عند مقارنتها بالذهب أو الفضة، وعليه فكل من ملك منها قيمة نصاب من الذهب وجبت عليه الزكاة فيه سواء كانت قيمة النصاب ثلاثة آلاف أو أربعة أو ستة. وعلى هذا، فعليك أن تسألي أهل السوق عن سعر الذهب أو الفضة الخام غير المصنع، أو تبحثي عنه في الجرائد لأنه سعر معتمد من طرف الدولة، وتقارنيه بالنقود عندكم فإن وجدت أن مبلغ 3000 يساوي نصاباً زكيته -بعد أن يكون قد مر على ملكك له سنة قمرية- وإلا بأن كان أقل ولم يكن عندك مال آخر تضيفيه إليه فلا زكاة عليك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني