الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق المكتوب على امرأة تزوجت دون ولي؟

السؤال

أنا مطلقة منذ 8 سنوات، وعندي طفلة عمرها 12 سنة، وتعرفت إلى شخص آخر وتزوجنا عند مأذون شرعي، دون ولي، وبوجود شاهدين، لكن دون تسجيل زواجنا؛ لأنه متزوج من أخرى، وحدثت بيننا علاقة واحدة ليوم واحد، وبعدها سافر إلى الخارج، وبعد سفره بثلاثة أشهر كتب لي على الرسائل الإلكترونية: أنت طالق يا فلانة، وفي اليوم الموالي كتب لي: أرجعتك إليّ زوجة يا فلانة. وبعدها بعشرة أيام كتب لي: أنت طالق يا فلانة. وهذه الطلقات قالها لي خوفًا من علم والده وزوجته بزواجنا، وأنه طلق بنية الطلاق، ولكن رغمًا عنه، علمًا أن الدورة الشهرية جاءت في الطلقة الثانية ثلاثة أيام، فهل يعتبر الطلاق مرة أم مرتين؟ علًما أنني لم أره، أو يجامعني إلا مرة واحدة، وهي يوم زواجنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالولي من أهم شروط الزواج الصحيح، فلا يصح الزواج دون ولي على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافًا لمذهب أبي حنيفة؛ فإنه يرى صحة الزواج.

فإن تم عقد هذا الزواج تقليدًا لمذهبه، فإنه زواج صحيح بهذا الاعتبار، وانظري الفتوى: 120640.

ولا يشترط لصحة الزواج توثيقه، بل يصح ولو لم يوثق، والتوثيق أفضل، كما بيناه في الفتوى: 378394.

وكتابة الطلاق كناية من كناياته، فإن نوى الزوج بذلك إيقاعه، فإنه يقع، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 8656.

وقد ذكرت أنه كان ناويًا الطلاق، فيقع الطلاق في الحالتين.

وكونه فعل ذلك خوفًا من علم أهله، لا يمنع من وقوع الطلاق، وكذا ما ذكر أنه كان غصبًا عنه، لا تأثير له، إن لم يصل إلى حد الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق، وقد ذكرنا ضابطه الشرعي في الفتوى: 42393.

وكونه طلّق قبل الحيض بثلاثة أيام، يعني أنه طلاق في الطهر، فهو طلاق سني وليس بدعيًّا.

ولو أنه طلق في الحيض، فهو طلاق بدعي، ولكنه واقع في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نفتي به، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 8507.

وننبه إلى أن للزوجة حقًّا على زوجها أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر بغير رضاها.

والأولى بكل حال أن تقيم المرأة حيث يقيم زوجها؛ ليعف نفسه، ويعينها على العفاف. وتراجع الفتوى: 22429، والفتوى: 303766.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني