الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التبرع لمؤسسة خيرية تقرض المحتاجين بفائدة لتغطية نفقاتها

السؤال

إحدى المؤسسات الخيرية المعروفة تقوم بإقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ من المال ليقوموا بتمويل مشاريعهم الصغيرة التي تعينهم على كسب رزقهم، وهذه القروض تكون بفائدة حوالي 5 – 10 في المئة، تقوم هذه المؤسسة بإنفاق هذه الفائدة على رواتب موظفيها وتوسعة نشاطها ومراكزها، علماً بأنها تعرِّف نفسها على أنها (مؤسسة غير هادفة للربح)، وأن كل الأرباح والفوائد تنفق كما سلف (رواتب، مصاريف تشغيلية وتوسعية)، مع العلم أيضاً أنها تقوم بخدمة عشرات الأسر المحتاجة. فهل يجوز التبرع لهذه المؤسسة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالقرض الذي تقوم به تلك المؤسسة قرضٌ ربويٌّ ولا يبيحه إنفاقها للربا في رواتب موظفيها أو توسعة أنشطتها، وانظر الفتوى رقم: 16503.

وأما حكم التبرع لها؛ فإن كانت ستنفق المال المتبرع به إليها في تلك القروض، فلا يتبرع لها، لأن التبرع إعانةٌ صريحةٌ لها على الربا، وإن كانت ستنفقه في الأعمال الخيرية؛ كالإنفاق على الأسر المحتاجة، فلا حرج في التبرع به إليها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني