الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

متزوج، ولدي 3 أطفال، قلت لزوجتي: أنت طالق مرتين في موضعين مختلفين، ولم أجد حلًا لمشاكلي بعد، فبدأت بكثرة الحلف بالطلاق قصد المنع والتهديد، إلا مرة واحدة منذ زمن كنت شديد الغضب، ونسيت نيتي فيها، وحسب ما أتذكر: كانت نيتي الطلاق، وأنا في حالة غضب شديد، وبقيت أشك إن كنت قلت لها إن فعلت كذا سأطلقك، أم أنت طالق؟ وذلك منذ عامين أو أكثر، فزوجتي عنيدة، وأنا أخطأت كثيرًا في الحلف، ونحن مذبذبان، ولا أريد أن أسأل في بلدي، لأني لا أثق في الشيوخ كثيرًا.
أريد إجابة واضحة، وبارك الله فيكم، وزوجتي تريد أن توافق على الرجوع إلي بشرط أن أوافقها على التزين، ولبس حجاب عصري، الذي يصف الجسد؛ للذهاب إلى عملها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداءً: إن ما ذكرته من الطلقتين في المرتين المختلفتين إن تخللت بينهما رجعة فهما طلقتان.

وأما إذا تلفظت بالطلاق في المرة الثانية من غير أن تخللهما رجعة، فالجمهور على وقوع الطلقتين، وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع طلقة واحدة. وانظر الفتوى: 5584، والفتوى: 192961.

والحلف بالطلاق بقصد التهديد والمنع اختلف الفقهاء في حكمه أيضًا، فالجمهور على أنه يقع به الطلاق، وذهب بعضهم إلى أنه تلزم به كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 11592.

وكل حالة شككت فيها في نيتك، أو فيما تلفظت به بين ما يقع به الطلاق وما لا يقع به الطلاق، فلا تلتفت إلى هذا الشك، فالأصل بقاء العصمة حتى يتبين خلاف ذلك، وراجع الفتوى: 134958.

وكما رأيت ففي هذه المسائل خلاف، فالذي نراه أن تراجع المحكمة الشرعية، فحكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، ثم إنه ربما احتاج القاضي إلى أن يستبين ويستفصل في بعض الأمور.

وننبهك إلى الحذر من التساهل في التلفظ بالطلاق، واحرص أنت وزوجتك على أن يسود بينكما الاحترام والتفاهم حتى تحافظا على كيان الأسرة، وتحولا دون انهيار هذا البنيان وتصدعه، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفى.

ولا يجوز للزوج إقرار زوجته على التزين عند الخروج من البيت، أو أن تلبس لباسًا لا تتوافر فيه مواصفات اللباس الشرعي للمرأة، والتي قد سبق بيانها في الفتوى: 6745، فقد جعل الشرع للزوج القوامة على زوجته، وهو مسؤول عن صيانه دينها وحفظها من أسباب الفتنة، وتراجع الفتوى: 320029.

وما يسمى بالحجاب العصري غالبًا ما تختل فيه بعض تلك الشروط والمواصفات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني