الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية

السؤال

صديقتي متزوجة منذ خمس سنوات، ولها طفلة، ومنذ زواجها وهي تشتكي من تصرفاته، وإهماله لها، وكان يقوم بالانفاق عليها جيدًا فقط، وتقول: إن معاملته ستتغير، وزوجها طوال السنوات الخمس، كان يسهر ويبيت خارج البيت في العطلة الأسبوعية، إلى حين فقدانه لوظيفته منذ سنة ونصف، وهي الآن من تقوم بالمصاريف المنزلية، وزوجها لا زال يشرب الخمر، ويأخد من مالها؛ لكي يذهب إلى الحانات، وحتى في علاقتهم لم يعد يوجد شيء جميل، سوى تلك البنت، مع العلم أنه يحب مشاهدة الأفلام الاباحية أتناء الجماع، وهي تجبر على مشاهدة تلك الأفلام معه.
صديقتي تود الطلاق، ولكنها تقول: إنها خائفة أن تكون ظالمة بتصرفها، مع العلم أنه أخد جميع مالها، وباع ذهبها؛ لكي يخرج إلى النوادي الليلية، وكانت تقول: إنها تستطيع الصبر حتى يجد عملًا، أو تتغير تصرفاته وتطلب الطلاق، لكنه ما زال على ما هو عليه، فهل يجوز لها طلب الطلاق في وضعه الحالي أم ماذا يجب عليها فعله؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوج صديقتك على هذه الصفات، فهو رجل سوء، عاص لربه، ومقصر في حق زوجته، فالواجب نصحه بأن يتقي الله في نفسه، ويتوب إلى الله عز وجل، ويعرف لزوجته حقها عليه.

وإن كان لا يستمع لنصح زوجته، فيمكنها أن تستعين عليه ببعض من لهم مهابة عنده من فضلاء الناس، فإن صلح حاله، وتاب إلى ربه، فذاك، وإلا فطلب الطلاق منه مستحب، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ. ولتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 37112، ففيها بيان ما يبيح للمرأة طلب الطلاق من زوجها، فلا تكون زوجته ظالمة له، إن طلبت فراقه.

وإن رأت أن تصبر عليه، وتجتهد في محاولة إصلاحه، فلها لك.

ولا يجوز لهما مشاهدة الأفلام الإباحية، ولتراجع الفتوى: 3605.

كما لا يجوز لزوجته أن تعطيه من مالها؛ لينفقه في شرب الخمر، أو النوادي الليلية، فقد قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:5}، ولو كان لمثله مال ينفق منه على هذا الوجه، لشُرِع الحجر عليه، ومنعه من التصرف في ماله؛ حتى يرشد، وتراجع الفتوى: 336484، ففيها مزيد تفصيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني