الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنشاء موقع خاص بالمسابقات الثقافية

السؤال

أريد إنشاء موقع على الإنترنت، خاص بالمسابقات الثقافية، وستكون طريقة الفوز كالتالي:
- أضع المسابقة على الموقع.
- أعمل قرعة للمتسابقين، الذين كانت إجاباتهم صحيحة.
- مصدر الأرباح هو الإعلانات الموجودة على الموقع (وهي إعلانات مباحة، وليست محرمة)، وتزداد الأرباح كلما زاد عدد الزيارات على الموقع.
- لنقل مثلا إنني ربحت من الإعلانات 100 دولار: فأقتسم المبلغ الذي ربحته مع الفائزين، فآخذ 20 دولارًا، وأوزع 80 دولارًا على الفائزين في المسابقة، فهل هذه الطريقة قمار أم مشروعة؟ وإذا كانت قمارًا، فما البديل الشرعي لها؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الاشتراك في هذه المسابقة مجانًا، دون مقابل، ولم تشتمل المسابقة على محذور شرعي - من مشاهدة محرم، أو ترويج لمنكر، أو غير ذلك-، فلا حرج فيها، وليست من القمار المحرم، عند بعض العلماء، فقد سئل ابن عثيمين: هذا يسأل عن الفوازير الرمضانية، يقول: هل هي من قبيل الميسر أم لا؟ علمًا أن (الفوازير) هي مسابقات الأطفال، يجمعون إجابة الأسئلة الثلاثين، ثم يجرون (اقتراعًا)، والفائز له جائزة، فما الحكم في ذلك؟

فأجاب: هذا لا بأس به؛ لأن الجائزة من غير المتعاملَين.

فإذا كانت الجائزة من غير المتعاملَين، فلا بأس بها؛ لأنه لو قال قائل: مَن أجاب على عشرة أسئلة، من خمسة عشر، فله كذا، فلا بأس، أو قال: مَن سبَق على الأقدام مثلًا، فله كذا وكذا، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يوجد فيه غُنم وغُرم، بل هذا رجل متبرع محسن، جعل هذه الجائزة لمن سبق. اهـ. من الجلسات الرمضانية.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت هذه المسابقة مجرد إجابة على أسئلة ثقافية، دون دفع مال مقابل ذلك؛ فإن أخذ الجائزة المترتبة على ذلك جائز، ولا محذور فيه.

أما إن ترتب على الاشتراك في هذه المسابقة دفع مال قبل الحصول عليها، أو بعدها، فإن ذلك من صور الميسر المحرمة، فلا يجوز أخذ الجائزة في هذه الحالة. اهـ.

وراجع للمزيد حول المسابقات، الفتويين التاليتين: 358624، 345892. وراجع للفائدة حول الإعلانات، الفتوى: 348859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني