الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من جدّد العقد بناء على وعد بالزيادة ولم يفوا له بذلك

السؤال

أعمل محاسبًا في دولة عربية، وقد انتهى عقد العمل في الشركة التي أعمل فيها، فرفضت تجديد العقد؛ بسبب عدم زيادة راتبي، ولكن الإدارة وعدتني بزيادة الراتب بعد شهر من تجديد العقد، ولم تسجل الزيادة في العقد، ومع زيادة الالتزامات عليَّ بسبب العيش في أحد البلاد مغتربًا مع أسرتي، لم أتحمل المصاريف، وحدثت مشاكل أسرية؛ بسبب رجوع أسرتي إلى بلدي؛ لعدم القدرة على العيش؛ بسبب مصاريف الإقامات، والزيارات، وزيادة الديون عليَّ، ورغم تبليغ إداراتي بهذا الكلام، إلا أنه لم يتغير شيء، ومرّ عام كامل على الاتفاق، ولم يتم الوفاء بالعهد بالزيادة، وتم التذكير أكثر من مرة، ورفع المطالبات، والرد بقول: إن شاء الله، وبعد ذلك لم يتم الرد مطلقًا، فقدمت الاستقالة، ورفضت؛ لأن العقد لم ينتهِ، وفسْخُ العقد سوف يخصم مستحقاتي المالية، فهل يجوز الحصول على مبلغ الزيادة المتفق عليه دون علم الشركة، وبطريقة آمنة، وليس بها ظلم لأحد، ولن يتم اكتشافها فيما بعد؟ فأنا لا أعلم كيف أتصرف: أأترك العمل وأخسر مستحقاتي المالية عن خمس سنوات عمل، أم أحصل على الزيادة بطريقة غير شرعية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما يسأل عنه الأخ السائل متعلق بمسألة الظفر، وهي محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والجواز عند من يقول به متعلق بثبوت هذا الحق يقينًا، ومعرفة قدره، بحيث لا يتعداه، ثم العجز عن استيفائه، إلا بهذه الطريقة الخفية، وراجع في ذلك الفتوى: 152593.

وبخصوص حال السائل؛ فإن حقه مترتب على وعد من شركته بزيادة راتبه، وهذا الوعد ترتب عليه تجديد السائل لعقده سنة أخرى، فإن لم يفوا به، كان من حقه فسخ العقد دون ضرر عليه، فإن تسبب فسخه للعقد في ضرر، كالذي ذكره - وهو خصم مستحقاته المالية عن مدة خدمته السابقة-، كان هذا ظلمًا له.

وهذا القدر -نعني هذه المستحقات المالية- هو الأولى بجعله محلًّا لمسألة الظفر، لا مبلغ الزيادة التي وعدت به شركته؛ لأن الشركة قد يكون لها عذر في عدم الوفاء بزيادة الراتب، ولكنه ليس عذرًا في خصم مستحقاته، إن فسخ عقده الذي جدده بناء على هذا الوعد.

وراجع للفائدة عن حكم الوفاء بالوعد، الفتويين: 17057، 44575.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني