الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المُقْرَض

السؤال

أود الاستفسار عن إذا ما كنت ملزمة بالزكاة أم لا، حيث إني قد سلفت قريبة لي 9 آلاف ريال، كانت في حاجة لها بشدة، وكانت تنوي إرجاعها في مدة خمس سنوات، واحتياطا ست سنوات. وقد أرجعتها بعد خمس سنوات، علما بأنها صرفتها حال أخذها لشدة حاجتها، ولم يحل عليها الحول. وأيضا عندما أرجعت المبلغ، صرفناه في الحال، ولم يحل عليه الحول أيضا.
فهل على الطرفين الزكاة أم لا؟ وإذا كانت الزكاة واجبة فكم سنة يجب أن نزكي عنها؟ علما بأني قد أديت الزكاة لسنتين منذ أكثر من سنة. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما أقرضته لقريبتك، يجري فيه كلام الفقهاء في زكاة المال المُقْرَض للآخرين، وقد فصلناه في الفتويين: 147423، 169467.

فإذا كانت الأخت التي كنت تطالبينها بالدين عاجزة عن الدين لعسرها، فلم تجب عليك زكاة الدين إلا بعد قبضه, حيث يُزكّى لسنة واحدة إن كان نصابا بنفسه، أو عندك مال آخر من جنسه يكمله نصابا. ولكن الاحتياط أن تخرجي زكاة هذا المبلغ عن خمس سنوات, وقدأخرجت الزكاة عن سنتين؛ كما ذكرتِ. فأخرجي الزكاة عن بقية السنوات, ولوكان المبلغ لم يحل عليه الحول بعد قبضكِ له, فقد حال عليه الحول أكثر من مرة؛ لأنه كان في ملككِ مدة بقائه في ذمة الأخت التي عليها الدين. وراجعي الفتوى: 147423.

وبخصوص الأخت التي عليها الدين، فلا زكاة عليها إلا إذا كانت قد ملكت نصابا, لكن إن كان لا يبقى لها نصاب بعد إسقاط الدين الذي عليها, فلا تجب عليها زكاة؛ لأن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة ـ وهو قول جمهور أهل العلم, وانظري الفتوى: 28723.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني