الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم شراء كمية محددة من سلعة معينة، ودفع ثمنها عن طريق البنك، ثم إرسالها إلى موقع آخر وتوكيله ببيعها بثمن معين ومتفق عليه، وإرسال المال إلي عن طريق البنك دون أن أكون قد استلمت البضاعة شخصيًا بالأصل؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا حرج فيها، واستلام الوكيل لها كاف هنا؛ لأنه يقوم مقام المشتري في ذلك، فقبض الوكيل يعد قبضا للموكل.

وعليه؛ فلا يخالف هذا البيع ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجوز بيع المبيع -مهما كان- قبل قبضه، مع التنبيه هنا على أن القبض في كل شيء بحسبه.

قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضًا إلى العادة، وتختلف بحسب اختلاف المال. اهـ.

وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية -وهي: رفع الموانع، والتمكين من القبض-، فذلك يعتبر قبضًا حكمًا على ظاهر الرواية.

قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضًا. اهـ.

وانظر الفتوى: 209239.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني