الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا

السؤال

ساهمتُ أنا وعائلتي في شركة تصنيع أدوية، بنسبة أقل من 50%، وبعد سنوات قام مجلس الإدارة بأخذ قروض ربوية من البنوك، وقمنا بالاعتراض على ذلك القرار، وأوضحنا لهم حرمة تلك القروض، وأنها ربوية، وعرضنا أن نقوم بزيادة رأسمال الشركة من أموالنا الحرة، ومن الأرباح، فرفضت الشركة ذلك، وتم اتخاذ القرار بالحصول على قروض بعد تصويت أكثر من 50% من مالكي الشركة على الموافقة، واستطعنا أن نبيع 75% من أسهمنا في الشركة في فترة من الفترات، ولكن لم نستطع الخروج من الشركة بالكامل، حيث إنه لا يوجد مشتر سوى الشركاء الأساسيين، وهم غير راغبين في الشراء، فما حكم الأموال التي حصلنا عليها من البيع؟ وما حكم الأرباح التي نحصل عليها من الشركة؟ وهل علينا أن نخرج جزءًا من أموال الأسهم المباعة، وجزءًا من الأرباح أم لا؟ مع العلم أن القروض تسدد من أرباح الشركة قبل التوزيع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنتم في معارضتكم لقرار إدارة الشركة بالاقتراض بالربا، لكن ما دام الأمر قد تم بسبب تصويت باقي المساهمين غيركم، ونسبتهم أكثر، فهم يتحملون وزر ذلك، ولا إثم عليكم -إن شاء الله-، قال تعالى: لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}.

وما يأتيكم من أرباح لا حرج عليكم في الانتفاع به، ولا يلزمكم إخراج نسبة منه إذا كان نشاط الشركة مباحًا صرفًا، والفائدة الربوية تدفعها الشركة، ولا تأخذها، ومن ثم؛ فلم يدخل عليكم حرام؛ حتى يلزمكم التخلص منه.

والشراكة مع من لا يتوقى الحرام، قد كرهها أهل العلم، قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا، ونحوه. انتهى.

فجزاكم الله خيرًا على حرصكم على الحلال، وزادكم ثباتًا، وهيأ لكم من أمركم رشدًا؛ إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني