الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الموظف الدراسة التنفيذية لمن رست عليه المقاولة

السؤال

أعمل مهندسًا في مؤسسة عمومية لتهذيب الطرقات، حيث أقوم بمتابعة الدراسة الفنية للمشروع مع مكتب دراسات، والإعلان عن طلب عروض لاختيار مقاولة للقيام بالأشغال.
بعد تعيين مقاولة، يطلب منها تقديم دراسة تنفيذية تشبه في محتواها الدراسة التي بحوزتي، فهل يجوز لي بيعها للمقاولة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبيعك للدراسة التنفيذية لمن رست عليه المقاولة، إذا أعلمت به جهة عملك، وأذنت لك في ذلك، فلا حرج عليك، وإلا فلا؛ لأن من مهامك متابعة الدراسة الفنية للمشروع.

وإذا بعت دراستك دون إذن جهة عملك لمن يتولى التنفيذ، فهذا قد يؤثر في ملاحظاتك، ومتابعتك لتنفيذ الأعمال، وجودة الدراسة، فتحابي تلك الجهة التي اشترت منك الدراسة، وهذا مما يؤثر سلبًا على العمل.

والأصل المقرر عند الفقهاء أن من تولى مسؤوليةً، أو وظيفةً عامةً، أو خاصةً، أنه يحرم عليه قبول هدية، أو مكافأة، أو إكرامية، أو ما في معنى ذلك، مما يعطاه بحكم مسؤوليته تلك، أو وظيفته، إلا إذا أذنت له جهة العمل المشغلة له في قبولها؛ لما أخرجه الترمذي من رواية قيس بن أبي حازم، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: لا تصيبن شيئًا بغير إذني؛ فإنه غُلول.

وقد نقل عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أن رجلًا أهدى له فخذ جزور، ثم أتاه بعد مدة معه خصمه، فقال: يا أمير المؤمنين، اقض لي قضاء فصلًا، كما يفصل الفخذ من الجزور؟ فضرب عمر بيده على فخذه، وقال: الله أكبر، اكتبوا إلى الآفاق: هدايا العمال غلول.

وبيع الدراسة للجهة المنفذة للمشروع، فيه ذلك المعنى، وإن لم يكن هدية صريحة، فيسدّ هذا الباب، ما لم تأذن لك جهة العمل في ذلك.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني