الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تحصل رجعة المطلقة بقول: اعتبري أني رددتك لعصمتي؟

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة، وأثناء الحيضة الثالثة حدث شجار، وكان نص الحوار كالتالي:
الزوج: سوف أردك اليوم.
الزوجة: انقضت العدة، أنا في الحيضة الثالثة.
الزوج: العدة لم تنقض بعد، واعتبري أني رددتك لعصمتي من عشرة أيام.
هل بهذا اللفظ تعتبر ردت فعلا لعصمتي؟ علما بأننا منفصلان تماما، ولم أمسسها، وكل منا يعيش بمنزل منفصل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي تلفظت بها ليست صريحة في الرجعة، ولكنها تحتمل معنى الرجعة، وقد اختلف أهل العلم في حصول الرجعة بالكناية مع النية.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف. وألفاظه: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة، فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. يعني: الرجعة. فإن نكحتها أو تزوجها فهذا ليس بصريح فيها لأن الرجعة ليست بنكاح، وهل تحصل به الرجعة؟ فيه وجهان: أحدهما لا تحصل به لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود ولا تحصل بالكناية كالنكاح، والثاني تحصل به الرجعة، أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية فالرجعية أولى، وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق. انتهى
فإن كنت لم تنو الرجعة بهذه العبارة، فلم تحصل الرجعة بها، وأمّا إن كنت نويت بها الرجعة، فعلى القول بحصول الرجعة بالكناية مع النية، فقد حصلت الرجعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني