الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه

السؤال

أريد أن أسأل عن بوت ربح إلكتروني موجود في التلجرام يعمل عن طريق الاستثمار الربوي، تودع مبلغا من المال ثم يزيده لك.
لكن هذا البوت أعطى هدية لأول 500 مشترك، وهذه الهدية غير قابلة للسحب، بل يتم استثمارها تلقائياً فما حكم أخذ عائد هذه الهدية.
وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن نظام هذا البرنامج استثمار ربوي، وهذا كاف في المنع من المشاركة فيه، وهذه الخمسمائة تعتبر قرضا ربويا أيضا، لأنه لا يمكن سحبها بل تستثمر من خلاله، فهي تحفيز للناس وإغراء لهم ليشاركوا، وقد جاء في تحريم اشتراط الوسيط أن تكون التجارة عن طريقه قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة -السمسرة- وهو في معنى الجمع بين بيع وسلف المنهي عنه شرعا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف.. الحديث رواه أبو دود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو الربا المحرم. اهـ

ومن شارك في ذلك، واكتسب منه مالا، فهو كسب خبيث، عليه التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، ولا ينتفع هو به إلا إذا كان فقيرا محتاجا. قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني