الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة

السؤال

هل يجوز توسيط البنك لشراء سيارة، مقابل وديعة قدرها 200 ألف جنيه لمدة 7 سنوات؟ علمًا أني سأسترد الوديعة كاملة دون نقص بعد انتهاء الفترة المذكورة؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك ربويًّا، فلا يجوز التعامل معه في شراء سيارة، أو غيرها، وراجع الفتوى: 132786.

أمّا إذا كان البنك يتعامل وفق أحكام الشريعة وضوابطها، فيجوز التعامل معه في عقد مرابحة لشراء سيارة بالتقسيط، بضمان وديعة، تكون رهنًا عنده حتى سداد جميع الأقساط، لكن يشترط لصحة ذلك:

أن تكون الوديعة في حساب استثماري، وليس في الحساب الجاري.

ويشترط ألا ينتفع البنك بأرباح الوديعة، جاء في المعايير الشرعية: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك: حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول، أو عقار. انتهى.

وجاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها، إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن.

وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة)، ويستحق أرباح الحساب صاحبه؛ تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن. انتهى.

وراجع شروط المرابحة الصحيحة، في الفتوى: 223585.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني