الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء بطاقة للحصول على تخفيضات عند الشراء من المتجر

السؤال

عرض علينا متجر "أوركسترا" الخاص ببيع ملابس الأطفال والحوامل، الاشتراك في بطاقة التخفيض، أو (orchestra club card)، كما يسمونها، بحيث يستفيد المشتري من تخفيضات مقارنة بالسعر الأصلي لغير المشتركين، ومن شروط الاشتراك دفع مبلغ معقول لمدة سنة، أو سنتين، حسب اختيار الزبون، ومن ثم؛ الاستفادة من التخفيضات طيلة تلك المدة، فما حكم هذا الاشتراك؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة في السؤال؛ لاشتمالها على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل.

وإيضاح ذلك: أن دفع المشترك لمبلغ ما، مقابل تخفيضات يستفيد منها عند شراء منتجات المتجر، فيه غرر، ومقامرة؛ لأن المشترك قد يحصل على أكثر مما دفع، فيكون قد فاز في هذه المقامرة، وأخذ من المتجر مالًا بغير حق، وقد يحصل على أقل مما دفع، فيكون قد خسر، وأخذ منه المتجر مالاً بغير حق، وهذا من جملة القمار المحرم؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهو ـ أي: الغررـ ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، ففيه مخاطرة، وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. رواه مسلم. قال النووي: النهي عن بيع الغرر، أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني