الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبل التعامل مع من لا تطيع زوجها ولا تصلي

السؤال

سؤالي هو: زوجتي لا تسمع كلامي، ولا تصلي، أقطن مع العائلة، وهذا شيءٌ لا يعجبني، وقد قلت لزوجتي بأن نكتري بيتاً، ولكنها رفضت.
فما العمل، هل أطلقها أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف، وتقيم معك حيث أردت، إذا وفرت لها مسكناَ مستقلاً، لا تتعرض فيه لضرر.

وإذا لم تطعك في ذلك، فهي ناشز، فاسلك معها وسائل الإصلاح من الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، فإن لم يفد ذلك، فالطلاق آخر العلاج، وانظر الفتوى: 119105
والواجب عليك أن تأمر زوجتك بالصلاة، وتبين لها خطرها ومكانتها في الإسلام، وتحثها على التوبة والمحافظة على الصلاة؛ فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداً يخرج من الملة بلا خلاف، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة. ولمعرفة بعض الأمور المعينة على المحافظة على الصلاة، راجع الفتوى: 3830
فإن تابت زوجتك وحافظت على الصلاة، فالغالب أنّها ستستقيم معك، وتعاشرك بالمعروف، فإنّ المحافظة على الصلاة مفتاح كل خير. وأما إذا بقيت تاركة للصلاة، فالأولى أن تفارقها ولا تمسكها.

قال ابن قدامة في المغني -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها ..و.....ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. اهـ.
وقال أيضاً: .... وقال الإمام أحمد في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل، فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني