الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التسويق للفنادق التي فيها بعض المحرمات

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم الشرع في التسويق لعروض الفنادق، أو الطيران، إذا كانت هذه الفنادق تقدم فيها خمور، أو فيها غرف مختلطة بين الشباب والفتيات، حيث إن طبيعة العمل هي التسويق للفندق، أو تذكرة الطيران؟ وإذا قام العميل بالحجز، فتحسب عمولة معينة من ثمن الحجز، والعمولة لا نأخذها من الفندق مباشرة، ولكن هناك موقع للحجز، والمقارنة بين الفنادق المختلفة.
وعندما تتم عملية بيع عن طريق المسوّق، تحسب العمولة، سواء حجز العميل الفندق الذي قام المسوّق بالتسويق له، أم حجز أي فندق آخر من خلال الموقع، ويتم احتساب العمولة أيضًا للمسوّق، فلو قام المسوّق بالتسويق لفندق لا يقدّم المحرمات، ولكن العميل دخل الموقع، واختار فندقًا آخر يقدّم المحرمات، مع العلم أن المسوّق لا يعلم عمولته من أي صفقة، فهل العمولة في هذه الحالة حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلو اقتصر المسوِّق على التسويق للفنادق التي لا تقدّم المحرمات، فلا نرى عليه حرجًا في عمله، ولا في العمولة التي يكتسبها. ولو اختار العميل فندقًا آخر، فالتبعة عليه هو. وأما المسوّق، فليس في خصوص عمله إعانة مباشرة على منكر، ولا ذاك مقصوده! وراجع في أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، الفتوى: 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني