الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضابط في الإمساك هو طلوع الفجر الصاددق

السؤال

نحن المسلمين في تركيا نعاني اختلافا كبيرا في وقت الإمساك في شهر رمضان المبارك، نرجو منكم إعلامنا بوقت الإمساك حسب التوقيت التركي لمدينة إسطنبول، علما بأن بين وقت الإمساك وطلوع الشمس ساعة ونصف ساعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فوقت الإمساك الشرعي هو طلوع الفجر الصادق، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: ....وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]. كما يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يُحرّم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. رواه الحاكم والبيهقي. وأما ما يجعله بعض الناس من إمساكيته قبل طلوع الفجر بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة للاحتياط، فهذا لا أصل له ولا اعتبار، ولا ينبغي للمسلم أن يلتزم به لما فيه من الغلو والزيادة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وعلى هذا فإذا كنتم تستطيعون مشاهدة طلوع الفجر فعليكم أن تعملوا بذلك، فهو الأصل، وإذا لم تستطيعوا فعليكم أن تسألوا أهل الخبرة والاختصاص والتجربة، قال الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]. وبالإمكان أن تقلدوا مؤذني المساجد في بلدكم، أو تعتمدوا على التقويم الذي يحدد الأوقات لمدينتكم. وبخصوص تحديد وقت الإمساك بالتوقيت التركي أو لمدينة إسطنبول فليس لدينا علم به، مع العلم بأن وقت الإمساك غير ثابت، فهو متغير حسب فصول السنة، ولكن الضابط لذلك هو طلوع الفجر الصادق كما أشرنا، وبالإمكان أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتويين التاليتين: 6593، 12007. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني