الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على موت الشاهد قبل الإدلاء بشهادته

السؤال

ما العمل إذا شهد شاهدان وتوفي أحدهما دون أن يسجل شهادته أو رفض الإدلاء بشهادته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مات الشاهد قبل أن يدلي بشهادته فإما أن يكون أشهد على شهادته شاهدين أو لا.

فإن أشهد فيمكن لمن سمع الشهادة أن يشهد على شهادته، وإن لم يُشهد على شهادته فلم يبق مع المدعي إلا شاهد واحد لا تقوم به الحجة، فإن حلف المدعى عليه (المنكِر) فليس للمدعي إلا اليمين، وإن نكل عن اليمين (أي رفض اليمين) رجع القاضي إلى المدعي فيحلف إضافة إلى الشاهد، وانظر الفتوى رقم: 9908.

وأما الامتناع عن الإدلاء بالشهادة فسبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 43087، والفتوى رقم: 21038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني