الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يتعلق بالمهر والهدايا للمطلقة قبل الدخول

السؤال

جزيتم خيرا على هذا الموقع المتميز وجعله الله في ميزان حسنتاكم..السؤال:-خطبت لأحد أقاربي السنة الماضية .. وأُعطيت خلال هذه الخطوبة (دبلةألماس وساعة ماسية وعقدا من الذهب الأبيض ومبلغا من المال وكسوة وعطورات).. بعدها تم عقد القران وأعطيت المهر.. مرت خمسة شهور على العقد ثم تم الطلاق قبل العرس (أي قبل الدخول) وأعطيت خمسة آلاف درهم ولا أعرف عن ماذا هذا المبلغ!! و لم يطلبوا شيئا مما أعطوني!!..السؤال هو هل علي إرجاع شيء مما أعطيت مما سبق ذكره؟؟ .. علما بأن عند تخرجي من الجامعة أهداني هدية رمزية للمناسبة!!.. أنا في حيرة من أمري ولا أعرف هل علي إرجاع شيء مما أخذت؟؟ أرجوكم أجيبوني عن سؤالي!! جزيتم خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة تملك نصف المهر المفروض بمجرد العقد الصحيح، فإن وقع الطلاق قبل الدخول أخذت نصف الصداق المسمى، سواء كانت قبضت المقدم فقط أو قبضته كله فليس لها إلا نصفه؛ لقوله تعالى: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ] (البقرة: 137).

ويستحب لكل من الزوجين أن يعفو عن النصف الواجب له لصاحبه، بدليل الآية المتقدمة.

وأما الهدايا التي قدمت للزوجة زمن الخطوبة فإن كان العرف السائد في البلد أنها من المهر فإنها تتنصف بالطلاق قبل الدخول مثل المهر فتأخذ نصفها وترد نصفها، وإن كان العرف أنها ليست من المهر وإنما هي هدايا يقدمها الخاطب إلى مخطوبته أو الزوج إلى زوجته من غير شرط، فإنها حينئذ تكون ملكا للزوجة، ولا ترد منها شيئا، سواء وقع الطلاق قبل الدخول أو بعده، فهي هبة بغير عوض تم قبضها، ولا يجوز الرجوع فيها على الصحيح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أصحاب السنن، وقال التسولي في شرح تحفة الحكام لابن عاصم عند قوله: وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الهدايا والحلي، فإن يكن هدية سماها فلا يجوز أخذه إياها. قال: وهذا كله في الهدية المتطوع بها ولم تشترط ولا جرى عرف بها، وأما إن اشترطت في العقد وقبله أو جرى عرف بها فهي كالصداق، لأن العرف كالشرط. اهـ.

وعليه، فإن على الأخت السائلة أن ترد نصف المهر إلى الزوج، فإن عفا عنه فقد أحسن، وإن أخذه فهو حقه وأما المبلغ الذي أعطي بعد الطلاق فعلى الزوجة إرجاعه إلا أن يكون هبة لها منه، وذلك لأن المطلقة قبل البناء المفروض لها قدر الصداق لا تستحق إلا نصف المسمى ولا متعة لها.

ولتوضيح هذا يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني