الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصغير.. وأداء العمرة عن نفسه وغيره

السؤال

أنا عمري 13 سنة و 7 أشهر فهل يجوز لي أن أعتمر بدلا عن أحد أقاربي المتوفين وأن أعتمر عن نفسي في نفس الوقت .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز لك أن تعتمر عن قريبك المتوفى وتجعل له ثواب عمرتك أو بعضه، أو تعتمر عنه عمرة خاصة بعد أن تتحلل من عمرتك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10014، ولا تجزئ عمرتك عنه إذا كانت قد وجبت عليه العمرة، لكن بشرط أن يأذن لك والدك أو ولي أمرك في السفر للعمرة، لأنك حسبما يبدو من سنك ما زلت لم تبلغ الحلم، وما دمت كذلك فإن الصغير محجوب في تصرفاته المالية، ومعلوم أن السفر إلى العمرة يحتاج إلى نفقة، فإذا أذن الوالد أو القائم مقامه فلا مانع حينئذ لأن الصبي لما كان له أن يصلي ويتطهر ويصوم ويعمل الطاعات بغير إذن وليه كان له أن يهب ثواب عمله لمن شاء، ولا يدخل هذا في باب الحجر في التصرفات المالية.

قال النووي: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات. انتهى.

وقال في الدر المختار في الفقه الحنفي: الأصل أن كل من أتى بعبادة ما فله جعل ثوابها لغيره. قال في رد المحتار شرح الدر المختار: أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو عمرة.. إلى أن قال: ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه. انتهى بتصرف قليل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة عن الميت وأمر أن يصام عنه.. إلى أن قال: وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين؛ كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. انتهى. فإن بلغت وأحسنت التصرف فلك أن تعمل ما تشاء من الطاعات مما له علاقة بالمال أو غيره.

ولمعرفة علامات بلوغ الحلم انظر الفتوى رقم: 10024.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني