الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التبرع لبناء مسجد في أرض مملوكة للدولة

السؤال

لدي سؤال لفضيلة المفتي وهو كالتالي:
بسبب الظروف الحالية التي يعيش فيها بلدي وغياب دور السلطة والدولة ظهرت ظاهرة بناء المساجد على أراضي الدولة دون الموافقات الأصولية الخاصة بذلك فهل يجوزالتبرع لبناء هذه المساجد وهل تجوز الصلاة فيها؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبناء المساجد في الأرض التي لا يملكها أحد وإنما هي ملك للدولة مشروع في الجملة ما لم يترتب عليه ضرر بالغير كسد طريقهم، أو تضييقه بحيث يلحقهم بذلك ضرر، وبشرط كون الناس بحاجة إلى هذ المسجد، ولا يشترط في هذه الحالة إذن الإمام، قال ابن قدامة في "المغني": وإن بنى في طريق واسع في موضع لا يضر البناء فيه لنفع المسلمين كبناء مسجد يحتاج إليه للصلاة فيه في زاوية ونحوها، فلا ضمان عليه، وسواء في ذلك كله أذن الإمام أو لم يأذن. اهـ.

ونقل ابن تيمية في الفتاوى الكبرى عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى، وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجة هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟

قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق. اهـ.

ثم قال ابن تيمية بعدها: فأحمد أجاز البناء هنا مطلقا، ولم يشترط إذن الإمام. اهـ.

فإذا بنيت المساجد في غير أملاك الناس الخاصة ولم يضر ذلك بالناس في معاشهم جازت الصلاة فيها والتبرع لبنائها، ولو لم يأذن فيها الإمام على الراجح، فإذا غاب الإمام وكان الناس فوضى كان الأمر أولى بالجواز إذا التزم فيه بالضوابط المذكورة، أما إذا تم البناء على أرض يملكها شخص أو أشخاص دون إذن منهم، فهذا لا يجوز،والصلاة فيها لا تجوز، وإن كانت صحيحة مع الإثم على الراجح، كما بيناه في الفتوى: 7296.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني