الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء فيمن سبقه الحدث في الصلاة

السؤال

شيخنا الفاضل هل هناك قول في حالة إذا فسد وضوء المصلي وهو في التشهد الأخير أن يتوضأ ويكمل من عند التشهد في المذهب الحنفي أو في أي مذهب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة عن عمد منه بطلت صلاته باتفاق العلماء، ولا يمكن أن يبني على ما مضى من صلاته، ولا بد أن يستأنف. وكذلك إذا غلبه الحدث وهو في الصلاة فإن صلاته تبطل، ولا يصح أن يبني على ما مضى من الصلاة، بل يتوضأ ويستأنف من جديد على مذهب مالك، والصحيح من مذهب الشافعي، والإمام أحمد. قال النووي رحمه الله في المجموع وهو شافعي: فرع: في مذاهب العلماء في جواز البناء لمن سبقه الحدث.. قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أنه لا يجوز البناء بل يجب الاستئناف، وبه قال مالك وآخرون، وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة، وهو الصحيح من مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي: يبني على صلاته. انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي المذهب: وأما بيان ما يفسد الصلاة، فالمفسد لها أنواع: منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف حتى يمتنع عليه البناء، واختلف في الحدث السابق ـ وهو الذي سبقه أي غلبه من غير قصد ـ وهو ما يخرج من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به بغير صنعه. قال أصحابنا: لا يفسد الصلاة، فيجوز البناء استحسانا. وقال الشافعي: يفسدها، فلا يجوز البناء.

والحاصل أن من سبقه الحدث في الصلاة بطلت صلاته ولا يصح منه البناء عند مالك، وعلى الصحيح من مذهب الشافعي والإمام أحمد، ويصح منه البناء عند أبي حنيفة إن كان الحدث من غير قصد. فيذهب ويتوضأ ويكمل صلاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني