الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمور لا بد من فعلها لمن أراد التوبة من الربا

السؤال

أريد التطهر من مال ربا مع العلم أني أريد معرفه كيفية تحديد الفائدة التي سأتخلص منها ،حيث إني وضعت مبالغ أصلية ثم أخذت عنها فائدة وتكررت هذه العمليات في دفتر توفير واحد, وقد كنت دفعت مبلغ زكاة على المبلغ الإجمالي, فما أفضل طريقه للحساب أعرف بها مبلغ الفائدة وما حكم الزكاة المدفوعة, وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأمر الأول :

حكم الإيداع في بنك ربوي :
ولا شك في أن ذلك حرام, ولا يبيح ذلك نية التصدق بالفائدة عند توزيعها لأن في ذلك مباشرة لعقد الربا، ولأن ذلك من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة :2} لكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة بأن لا يجد بنكا إسلاميا وكان من الضروري وضع المال في بنك كأن يخاف عليه السرقة أو التلف.

فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يخرج حسابه من البنك الربوي فورا، وأن يتصدق بالفائدة في وجوه الخير

والأمر الثاني :
كيفية حساب الفائدة الربوية :

وذلك بأن يعرف رأس المال فما زاد عليه فهو الفائدة الربوية التي يجب التخلص منها، وإذا كان الشخص قد نسي الحسابات فليطلب من البنك كشف حساب يبين فيه رأس المال والفائدة، وإذا لم يمكن ذلك فليعمل بغلبة الظن وليحتط في إخراج أكثر من المطلوب، فمثلا إذا شك هل الفائدة مئة أم مائة وخمسون؟ فليجعلها مائة وخمسين

والأمر الثالث :

ما يتعلق بزكاة المال المودع في البنك الربوي وفوائده :

فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير ، ولا يجوز حسابه من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني