الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تحل الصدقة لغني

السؤال

كان عمي من الأثرياء حيث كان يمتلك الكثير من العقارات وأراضي وحسابات في البنوك لكنه أصيب بمرض في الكبد يتطلب منه دخول المستشفى مرتين أسبوعيا بمقابل 5000جنيه مصري في كل مرة فأضطر إلى بيع أملاكه ولم يتبق له إلا عمارة والفيلا التي يسكن به مع العلم أنهما معروضتان للبيع. فهل يحق له الزكاة مع العلم أنه أقام عرسا لابنه ب15000جنيه مصري وشقة فاخرة في أثناء مرضه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عمك لا يزال غنيا بما لديه من أملاك فهو غني لا يجوز صرف الزكاة إليه لأنه لا حق فيها لغني ولا لذي مرة سوي يستطيع التكسب إلا إذا كان غريما، وقد بينا صفة الغريم المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 37955. وإن كان لا يملك غير مسكنه وهو مما يناسب مثله فتجوز له الزكاة كما بينا في الفتوى رقم: 36387، وأما إذا كان السكن فخما لا يليق بفقير فلا تجوز له الزكاة بل ينبغي أن يبيعه ويشتري منه مسكنا يليق بمثله وينفق الباقي على نفسه وعياله. ولا يجوز له أخذ الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو دواد وابن ماجه وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وصححه الألباني رحمه الله. والزكاة لامحاباة فيها ولا يجزئ إخراجها على غير مستحقها، وانظر الفتوى رقم: 27006، فقد بينا فيها الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة إليهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني