الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوسائل متنوعة لإيصال الحقوق لأصحابها

السؤال

في فترة لاحقة من الزمن اشتغل لدي شخص من بلد أفريقي وبقي لديه عندي مبلغ من المال وقد تغيب عني مدة طويلة ولم أره مطلقاً ولكن رأيت صديقاً له فسألته عنه فكان رده أن الشخص المطلوب قد توفي . مع العلم بأنني قد رأيت هذا الرفيق في فترة اشتغال صديقه عندي وقال لي بالحرف الواحد لا تدفع له أي شيء لأن المبلغ الأول الذي دفعته له يكفي قيمة ما قام به من عمل ولكن الاتفاق تم بحضوره مبدئياً واتفقنا مرة أخرى عن سعر آخر غير الذي يعرفه صديقه فأصبحت محتاراً لمن أدفع المال الذي بذمتى له ؟ هل أدفعه لصديقه ؟ أم ماذا أفعل ؟ لأنني لو دفعته لرفيقه قد يأخذ المال ولا يوصله لأهله ! ولكم الشكر الجزيل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من استقر بذمته مال لغيره، فعليه أولاً: أن يكتب به وصية عنده، حتى يتميز عن ماله، لئلا يموت فيلتبس بماله، فيورث عنه، فيضيع على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعليه أن لا يسلمه إلا لصاحبه أو وكيله، فإن دفعه بغير إذن من مالكه ضمنه له لتعديه، وفي حالة ما إذا مات صاحب المال، أو تعذر وصوله إلى ماله كما في الحالة المسؤول عنها، فينبغي لمن بذمته ذلك المال أن يبحث عن وسيلة موثوق بها لتوصيله إلى ربه أو ورثته إن كان هو قد مات، وما دام السائل يعرف صديقا لصاحب المال فبإمكانه أن يأخذ منه بعض المعلومات التي تساعده على إيصال المال لذويه، مثل أن يأخذ منه عنوانا لهم أو اسم المحافظة التي يسكنونها أو نحو ذلك، مع أن وسائل الاتصالات اليوم متوفرة، وما من دولة إسلامية بل ولا غير إسلامية إلا وفيها كثير من جاليات كل دولة، إضافة إلى السفارات المتواجدة في كل دولة من كل دولة، الأمرالذي يساعد على التعرف بمن يراد التعرف عليه، وفي الأخير نقول لك اكتب وصية بهذا المال ليتميز بها، وابحث عن صاحبه أو من يرثه، ولا تسلمه إلا لمن تثق بأنه سوف يوصله لذويه، فإذا فعلت هذا ولم تكن فرطت في أدائه أولاً لصاحبه فلا إثم عليك. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني