الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التهديد بالطلاق مرارا

السؤال

تزوجت منذ 14 عاما وبعد عام من الزواج قلت لزوجتي تهديدا وتخويفا وحتى تصلح من بعض تصرفاتها أنا طلقتك يا فلانة وضعي في الحسبان أنها الطلقة الأولى وبقي لك طلقتان ولم أكن قد طلقتها أو حتى في نيتي ذلك ومضت الأمور ورزقت ببنت عمرها 13 عاما وولد 10 أعوام وحدث شجار بيننا بعد 13 عاما قلت لها تهديدا وتخويفا ومنعا لها إذا خرجت من الباب ستكوني طالقا بالثلاثة ولم تكن نيتي الطلاق وخرجت عنادا ورجعت بعد دقيقتين وحاولت مصالحتي ولكنى أوهمتها بأنها في حكم المطلقة لمدة 3 أيام بإبعادها عني وعدم لمسها وعدم الكلام معها حتى تحس بمدى خطئها وبعدها قلت لها إني رددتك أما أهلها رغم أني في قرارة نفسي لم أكن طلقتها أصلا وفي هذه الأثناء حمتني على نفسها وقالت حد الله بيني وبينك وقد آلمني ذلك جدا وبعد ذلك سافرت معها للخارج كمرافق لعلها تراجع نفسها ولكنها لم تراجع نفسها واستمرت في تحريم حلال الله وحدثت مشاجرات بيننا وهددتها بقول أقسم بالله لن تكوني لي زوجة مدى حياتي وأيضا لن تكوني لي زوجة أبدا وهذا الكلام قلته لردعها وإثنائها عن طلب الطلاق المستمر ثم رجعت من السفر تحت إلحاحها وتركتها مع الأولاد وطلبت مني الطلاق مرارا بمجرد نزولي وكنت أحاول إثناءها عن الطلاق من أجل الأولاد والأسرة وتدخل الأهل والأقارب وتحت الإلحاح قلت لها عبر التليفون لن أطلق إلا لو نزلت الأولاد لمصر وأيضا أقسم بالله لو نزلت الأولاد حطلقك يا فلاتة ورغم أنني لم أكن في نيتي والله شاهد أن أطلقها إلا أنها أنزلت الأولاد لمصر حتى يقع الطلاق وحاول الأهل الإصلاح وكتبت على نفسي شيكا بمبلغ من المال إثباتا لحسن النية ولكي ترجع الأمور لمجاريها ووافقت ولكن بعد يومين فوجئت بأنها قد سألت في البلد التي تعمل فيها وأفتوا لها بأننا مطلقان وهناك شك كبير في أنها بينونة كبرى وهناك من قال تحريم كامل وعلى إثر ذلك طلبت الشيك ورفضوا و كان الشرط لإرجاع الشيك إما الطلاق أو اللجوء للشرطة فوافقت مكرها وتحت التهديد على الطلاق وتم بمأذون كطلقة أولى بائنة والآن وبعد أن هدأت النفوس هناك رغبة مشتركة للرجوع والصلح من أجل الأولاد فما حكم الدين هل نحن محرمان تحريما كاملا إما في بينونة كبرى ولا تحل إلا بعد زواجها ونحن الاثنان في ندم شديد للتهور وانفلات الأعصاب رغم معيشتنا 13 عاما في خير وسعادة وحدثت كل الخلافات خلال 6شهور فقط

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعلت التلفظ بالطلاق يا أخي الكريم هزوا، والطلاق حد من حدود الله تعالى وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها ، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا ، وعموما فإن قصدت بقولك (أنا طلقتك) أي الآن فهو إيقاع طلاق وتقع به طلقة واحدة .

أما إن قصدت (أنا طلقتك) أي في الماضي فهذا إخبار بالطلاق والخبر يحتمل الصدق والكذب ، ولكنك تؤاخذ به قضاء لأنه إقرار، وأما ديانة بينك وبين الله فهي زوجتك ، وأما هي فإن صدقتك فلها البقاء معك وإن غلب على ظنها أنك كاذب في بيان مرادك فلا يجوز لها البقاء معك ولها أن ترفع أمرها للقضاء.

وأما قولك ( إذا خرجت من الباب ستكوني طالقا بالثلاثة) فهو تعليق للطلاق الثلاث بخروجها فيقع الطلاق بخروجها وقد خرجت فتكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ولا فرق بين أن تكون نيتك إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء وحكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع فهو يمين وعليه الكفارة.

أما إن كان قصدك بحرف السين في قولك (ستكوني) أي سأطلقك في المستقبل بعد خروجك فهو وعد بالطلاق وليس طلاقا فلا تطلق زوجتك وهذا ما لا نظن أنك أردته لأن غالب الناس يريد من قوله (ستكونين طالقا إذا فعلت كذا) أي (أنت طالق إذا فعلت كذا) وفي هذه الحالة يقع الطلاق وإن نوى به مجرد التهديد.

وأما الطلاق الأخير الذي تقول إنه وقع تحت التهديد فالظاهر أنه واقع أيضا لأن التهديد الذي ذكرت لم يبلغ الحد الذي تكون فيه مكرها على الطلاق ولمعرفة ضابط الإكراه انظر الفتوى رقم 24683.

وعليه فنرجو توضيح أمرين:

الأول: ما هي نيتك بقولك (ستكوني) هل هو تهديد بأنها إن خرجت طلقت ، أم أنها إن خرجت سوف تطلقها .

ثانيا : ما هو التهديد الذي تعرضت له حتى تلفظت بالطلاق الأخير، هل هو مجرد الذهاب إلى الشرطة أم ماذا ؟

والذي يظهر لنا من خلال السؤال أن هذه المرأة قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ومع هذا فإننا لا ننصح بالاعتماد على مجرد هذه الفتوى بل إننا ننصح بالرجوع إلى الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني